قانون التعليم يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وينص على مجانية الدراسة

قانون التعليم يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وينص على مجانية الدراسة


حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وآلية رسم السياسة العامة للتعليم والخطط والمناهج ونظم الامتحانات، مؤكداً في الوقت ذاته على مجانية التعليم قبل الجامعي بكافة مدارس الدولة.

ونصت المادة 2 من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يضم ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والقوى العاملة، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص.

أبرز ضوابط واختصاصات القانون:

  • المجالس النوعية والمحلية: يتيح القانون لوزير التعليم تشكيل مجالس نوعية منبثقة عن المجلس الأعلى لمراحل التعليم المختلفة، فضلاً عن تشكيل مجالس محلية ولجان بالمحافظات بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير.

  • مجانية التعليم الحق للجميع: نصت المادة 3 على أن التعليم قبل الجامعي بالمجان في مدارس الدولة، مع حظر مطالبة التلاميذ برسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية الأساسية.

  • مقابل الخدمات الإضافية: أجاز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية أو تأمينات أجهزة أو مقابل تنظيم مرحلة ما قبل التعليم الأساسي الإلزامي، على أن يُحدد ذلك بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم.