«إيه اللي هيحصل في أول جلسة؟».. تفاصيل تشكيل لجان مجلس الشيوخ وانتخاب قياداتها

مجلس الشيوخ

يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مطلع الشهر المقبل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك وفقًا لنصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التفاصيل الكاملة لإجراءات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، والتي يأتي في مقدمتها إعلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم إلقاء كلمة افتتاحية، وتلاوة الرسائل المهمة، ثم إعلان إجراءات تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأميني السر.

وتنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 من لائحة مجلس الشيوخ على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

فيما نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية بأن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إنشاء اللجان النوعية الآتية:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة الشباب والرياضة.

لجنة الصحة والسكان.

لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

تلقي طلبات أعضاء الشيوخ لعضوية اللجان النوعية

كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وجوب اشتراك كل عضو بالشيوخ في اللجان النوعية

فيما جاء في المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ النص على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.