هل تنتهي الـ5 جنيهات الإضافية على خدمات المستشفيات الحكومية والجامعية؟

مجلس النواب

أقر مجلس النواب تعديلًا جديدًا على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يقضي بإعفاء المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة بقيمة 5 جنيهات لصالح الصندوق.

وجاء التعديل على الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 2018، لينص صراحة على عدم سريان الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها، وكذلك المستشفيات الجامعية.

ويعني هذا التعديل خروج الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من هذه الجهات من نطاق الضريبة، التي كانت تُفرض ضمن مجموعة من الخدمات والمعاملات التي حددها القانون، وتخصص حصيلتها لصالح صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

وتنص المادة السابعة من القانون على فرض ضريبة بقيمة 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، بناءً على طلب ذوي الشأن.

وتشمل الخدمات الخاضعة للضريبة عددًا من المعاملات، من بينها تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية التي تبلغ قيمتها 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، فضلًا عن طلبات حجز الأراضي والوحدات السكنية والإدارية التي تطرحها الدولة.

كما تشمل طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية، وتذاكر الرحلات الجوية، إلى جانب بعض الطلبات المقدمة للحصول على خدمات من الجهات المحددة بالقانون، وفقًا للضوابط المقررة.

وأكد التعديل كذلك استمرار استثناء تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها من الضريبة، مع إضافة الخدمات والمستندات الطبية الصادرة عن المنشآت التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية إلى قائمة الإعفاءات.