مبدولي يصدر قرارين بشأن رأس السنة الهجرية وهيئة قناة السويس

رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسيمة اليوم قرارين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلـس الـوزراء ومنها قرار رقـم 1864 لسنـة 2026 - يُرخص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالاشتراك مع آخرين فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيس إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول فى شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى المتخصصة فى التطوير العقارى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة .


وجاء نص القرار كالتالي:


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1864 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :


( المــادة الأولى ) يُرخص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالاشتراك مع آخرين فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيس إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول فى شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى المتخصصة فى التطوير العقارى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة .


( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق 8 يونيـــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


وقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1865 لسنـة 2026- يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .

 


وجاء القرار كالتالي:


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1865 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــــرر :


( المــادة الأولى ) يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .


( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق 8 يونيـــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى