تعويضات جديدة لأسر الشهداء والمصابين.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق التكريم

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة وإقرار تعديلات مهمة على قانون صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، تضمنت تعزيز الرعاية المقدمة للصندوق ومنح أسر الشهداء والمصابين ضمانات إضافية للحصول على مستحقاتهم المالية.

وتضمنت التعديلات منح صندوق تكريم الشهداء رعاية وعناية خاصة من رئيس الجمهورية، في إطار الاهتمام بحقوق أسر الشهداء والمصابين، وتطوير أوجه الدعم المقدمة لهم.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، لمعالجة الحالات التي تتفاقم فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، وتتحول من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي بوفاة المصاب.

وبموجب التعديل، يلتزم الصندوق بصرف التعويض المقرر قانونًا للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، مع خصم ما سبق صرفه من تعويضات خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

وحدد النص الجهات المسؤولة عن إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتشمل الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، كل بحسب الأحوال.

وتستهدف هذه التعديلات ضمان حصول المستحقين على حقوقهم القانونية في الحالات التي تتغير فيها الحالة الصحية للمصاب، سواء بتطور الإصابة إلى عجز كلي دائم أو بحدوث الوفاة، بما يوفر أساسًا قانونيًا واضحًا لصرف التعويضات المستحقة.