حيثيات الحكم تكشف أسباب بطلان بيع مستشفى «عين الحياة» بالمزاد العلني

ارشيفيه

كتب: محمد إبراهيم 


أودعت محكمة شمال القاهرة حيثيات حكمها ببطلان إجراءات بيع حصص عدد من ورثة مالكة العقار المقام عليه مستشفى «عين الحياة» بمنطقة النزهة في مزاد علني، مع وقف جميع إجراءات التنفيذ، بعدما تبين وجود مخالفات قانونية جوهرية شابت إجراءات البيع.


وأوضحت المحكمة أن قانون المرافعات أوجب تضمين تنبيه نزع الملكية مجموعة من البيانات الأساسية، وفي مقدمتها تاريخ إعلان السند التنفيذي للمدين، مشيرة إلى أن إغفال هذا البيان يمثل مخالفة صريحة للقانون ويترتب عليه بطلان الإجراءات دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر.


وأضافت الحيثيات أن قائمة شروط البيع خلت أيضًا من بيانات جوهرية ألزم القانون بإثباتها، من بينها تاريخ ورقم تسجيل تنبيه نزع الملكية، وهو ما يخالف المادة (414) من قانون المرافعات، التي اعتبرت هذه البيانات ضمانات أساسية لصحة إجراءات التنفيذ ورتبت البطلان على إغفالها.


وأكدت المحكمة أن هذا القصور لا يمكن تصحيحه أو تداركه من خلال محضر إيداع قائمة شروط البيع، لأنه لا يتعلق بخطأ شكلي أو سهو مادي، وإنما بإغفال بيانات أوجب المشرع إثباتها صراحة، بما يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات والآثار المترتبة عليها.


كما أشارت الحيثيات إلى أن المحكمة راعت استمرار نظر استئناف على الحكم الذي استندت إليه إجراءات التنفيذ، إلى جانب وجود دعوى صحة ونفاذ سبق أن أقامها طالب التنفيذ بشأن عقود بيع مرتبطة بالعقار محل النزاع، تضمنت طلبات بنقل الملكية، دون تقديم ما يفيد الفصل النهائي فيها، وهو ما يعني أن المراكز القانونية للأطراف لم تستقر بعد.


وانتهت المحكمة إلى الحكم ببطلان تنبيه نزع الملكية، وبطلان قائمة شروط البيع، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليهما، مع وقف إجراءات بيع حصص العقار بالمزاد العلني، وإلزام مباشر إجراءات التنفيذ بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أحكام قانون المرافعات والمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض